الشيخ الطوسي

267

الخلاف

وعن أبي حنيفة روايتان : فروى الحسن بن زياد اللؤلؤي عنه كقولنا ( 1 ) . وروى أبو يوسف وأهل الإملاء عنه ، فقال : كل شئ فيه من الحر ديته ففيه من العبد قيمته إلا الحاجبين ، والشارب ، والعنفقة ، واللحية وكذا يجئ على قولهم في أذنيه ، لأن عندهم الأذن جمال بلا منفعة ( 2 ) . وقال محمد بن الحسن : في العبد ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وأيضا : فهو قول علي عليه السلام وعمر ( 5 ) . ولا مخالف لهما في الصحابة ، فدل على أنه إجماع . مسألة 81 : إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته ، كالأنف ، واللسان ، والذكر ، واليدين ، والرجلين لزمته قيمته ، ويتسلم العبد من سيده . وقال الشافعي : لزمته قيمته ، والعبد لسيده ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : السيد بالخيار بين أن يمسكه ولا شئ له ، وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته ، فأما أن يمسكه ويطالب بقيمته فليس له ذلك ،

--> ( 1 ) النتف 2 : 683 و 684 ، واللباب 3 : 62 ، والهداية 8 : 370 ، وبدائع الصنائع 7 : 325 ، وحاشية رد المحتار 6 : 619 ، والفتاوى الهندية 6 : 75 ، وتبيين الحقائق 6 : 162 ، وبداية المجتهد 2 : 418 ، وحلية العلماء 7 : 586 ، والمجموع 19 : 140 . ( 2 ) حلية العلماء 7 : 587 ، والمجموع 19 : 140 ، والبحر الزخار 6 : 261 . ( 3 ) حلية العلماء 7 : 587 . ( 4 ) الكافي 7 : 306 حديث 13 - 15 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 95 حديث 313 ، والتهذيب 10 : 193 حديث 764 وص 295 حديث 1147 . ( 5 ) مختصر المزني : 247 ، وحلية العلماء 7 : 586 ، والمجموع 19 : 140 ، وبداية المجتهد 2 : 418 . ( 6 ) المجموع 19 : 135 ، والمغني لابن قدامة 9 : 668 ، والشرح الكبير 9 : 528 ، وحاشية رد المحتار 6 : 620 ، والمجموع 19 : 135 ، والبحر الزخار 6 : 262 ، وتبيين الحقائق 6 : 164 .